Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 109:1
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
التّاسِعُ والعِشْرُونَ: أنَّ هَؤُلاءِ الكُفّارَ سَمَّوُا الأوْثانَ آلِهَةً، والمُشارَكَةُ في الِاسْمِ لا تُوجِبُ المُشارَكَةَ في المَعْنى، ألا تَرى أنَّ الرَّجُلَ والمَرْأةَ يَشْتَرِكانِ في الإنْسانِيَّةِ حَقِيقَةً، ثُمَّ القَيِّمِيَّةُ كُلُّها حَظُّ الزَّوْجِ؛ لِأنَّهُ أعْلَمُ وأقْدَرُ، ثُمَّ مَن كانَ أعْلَمَ وأقْدَرَ كانَ لَهُ كُلُّ الحَقِّ في القَيِّمِيَّةِ، فَمَن لا قُدْرَةَ لَهُ ولا عِلْمَ البَتَّةَ كَيْفَ يَكُونُ لَهُ حَقٌّ في القَيُّومِيَّةِ، بَلْ هَهُنا شَيْءٌ آخَرُ: وهو أنَّ امْرَأةً لَوِ ادَّعاها رَجُلانِ فاصْطَلَحا عَلَيْها لا يَجُوزُ، ولَوْ أقامَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بَيِّنَةً عَلى أنَّها زَوْجَتُهُ لَمْ يُقْضَ لِواحِدٍ مِنهُما، والجارِيَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ لا تَحِلُّ لِواحِدٍ مِنهُما، فَإذا لَمْ يَجُزْ حُصُولُ زَوْجَةٍ لِزَوْجَيْنِ، ولا أمَةٍ بَيْنَ مَوْلَيَيْنِ في حِلِّ الوَطْءِ فَكَيْفَ يُعْقَلُ عابِدٌ واحِدٌ بَيْنَ مَعْبُودِينَ ؟ بَلْ مَن جَوَّزَ أنْ يَصْطَلِحَ الزَّوْجانِ عَلى أنْ تَحِلَّ الزَّوْجَةُ لِأحَدِهِما شَهْرًا، ثُمَّ الثّانِي شَهْرًا آخَرَ كانَ كافِرًا، فَمَن جَوَّزَ الصُّلْحَ بَيْنَ الإلَهِ والصَّنَمِ ألا يَكُونَ كافِرًا فَكَأنَّهُ تَعالى يَقُولُ لِرَسُولِهِ: إنَّ هَذِهِ المَقالَةَ في غايَةِ القُبْحِ فَصَرِّحْ بِالإنْكارِ وقُلْ: ﴿ياأيُّها الكافِرُونَ﴾ ﴿لا أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ﴾ .