Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 46:13-14
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: هَذِهِ الآيَةُ دَلَّتْ عَلى أقَلِّ الحَمْلِ وعَلى أكْثَرِ مُدَّةِ الرَّضاعِ، أمّا إنَّها تَدُلُّ عَلى أقَلِّ مُدَّةِ الحَمْلِ فَقَدْ بَيَّنّاهُ، وأمّا إنَّها تَدُلُّ عَلى أكْثَرِ مُدَّةِ الرَّضاعِ فَلِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ﴾ [البَقَرَةِ: ٢٣٣] والفُقَهاءُ رَبَطُوا بِهَذَيْنِ الضّابِطَيْنِ أحْكامًا كَثِيرَةً في الفِقْهِ، وأيْضًا فَإذا ثَبَتَ أنَّ أقَلَّ مُدَّةِ الحَمْلِ هو الأشْهُرُ السِّتَّةُ، فَبِتَقْدِيرِ أنْ تَأْتِيَ المَرْأةُ بِالوَلَدِ في هَذِهِ الأشْهُرِ يَبْقى جانِبُها مَصُونًا عَنْ تُهْمَةِ الزِّنا والفاحِشَةِ وبِتَقْدِيرِ أنْ يَكُونَ أكْثَرَ مُدَّةَ الرَّضاعِ ما ذَكَرْناهُ، فَإذا حَصَلَ الرَّضاعُ بَعْدَ هَذِهِ المُدَّةِ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْها أحْكامُ الرَّضاعِ فَتَبْقى المَرْأةُ مَسْتُورَةٌ عَنِ الأجانِبِ، وعِنْدَ هَذا يَظْهَرُ أنَّ المَقْصُودَ مِن تَقْدِيرِ أقَلِّ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ وتَقْدِيرُ أكْثَرَ الرَّضاعِ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ السَّعْيُ في دَفْعِ المَضارِّ والفَواحِشِ وأنْواعِ التُّهْمَةِ عَنِ المَرْأةِ، فَسُبْحانَ مِن لَهُ تَحْتَ كُلِّ كَلِمَةٍ مِن هَذا الكِتابِ الكَرِيمِ أسْرارٌ عَجِيبَةٌ ونَفائِسُ لَطِيفَةٌ، تَعْجَزُ العُقُولُ عَنِ الإحاطَةِ بِكَمالِها.