Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 40:7-9
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الثّانِي: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ويَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّهم يَسْتَغْفِرُونَ لِكُلِّ أهْلِ الإيمانِ، فَإذا دَلَّلْنا عَلى أنَّ صاحِبَ الكَبِيرَةِ مُؤْمِنٌ وجَبَ دُخُولُهُ تَحْتَ هَذِهِ الشَّفاعَةِ.
الثّالِثُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا﴾ طَلَبُ المَغْفِرَةِ لِلَّذِينِ تابُوا، ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ المُرادُ إسْقاطَ عُقُوبَةِ الكَبِيرَةِ بَعْدَ التَّوْبَةِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ واجِبٌ عَلى اللَّهِ عِنْدَ الخَصْمِ، وما كانَ فِعْلُهُ واجِبًا كانَ طَلَبُهُ بِالدُّعاءِ قَبِيحًا، ولا يَجُوزُ أيْضًا أنْ يَكُونَ المُرادُ إسْقاطَ عُقُوبَةِ الصَّغائِرِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ أيْضًا واجِبٌ فَلا يَحْسُنُ طَلَبُهُ بِالدُّعاءِ، ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ المُرادُ طَلَبَ زِيادَةِ مَنفَعَةٍ عَلى الثَّوابِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ لا يُسَمّى مَغْفِرَةً، فَثَبَتَ أنَّهُ لا يُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِهِ: ﴿فاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا﴾ إلّا عَلى إسْقاطِ عِقابِ الكَبِيرَةِ قَبْلَ التَّوْبَةِ، وإذا ثَبَتَ هَذا في حَقِّ المَلائِكَةِ فَكَذَلِكَ في حَقِّ الأنْبِياءِ لِانْعِقادِ الإجْماعِ عَلى أنَّهُ لا فَرْقَ، أمّا الَّذِي يَتَمَسَّكُ بِهِ الكَعْبِيُّ وهو أنَّهم طَلَبُوا المَغْفِرَةَ لِلَّذِينِ تابُوا، فَنَقُولُ: يَجِبُ أنْ
صفحة ٣١