Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:33
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
البَحْثُ الثّالِثُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا تَجُوزُ الكِتابَةُ عَلى أقَلَّ مِن نَجْمَيْنِ، يُرْوى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وعُثْمانَ وابْنِ عُمَرَ، رُوِيَ أنَّ عُثْمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَضِبَ عَلى عَبْدِهِ، فَقالَ: لَأُضَيِّقَنَّ الأمْرَ عَلَيْكَ، ولَأُكاتِبَنَّكَ عَلى نَجْمَيْنِ، ولَوْ جازَ عَلى أقَلَّ مِن ذَلِكَ لَكاتَبَهُ عَلى الأقَلِّ، لِأنَّ التَّضْيِيقَ فِيهِ أشَدُّ، وإنَّما شَرَطْنا التَّنْجِيمَ لِأنَّهُ عَقْدُ
صفحة ١٨٩
إرْفاقٍ، ومِن شَرْطِ الإرْفاقِ التَّنْجِيمُ لِيَتَيَسَّرَ عَلَيْهِمُ الأداءُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَجُوزُ الكِتابَةُ عَلى نَجْمٍ واحِدٍ، لِأنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿فَكاتِبُوهُمْ﴾ لَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ.
المسألة الرّابِعَةُ: تَجُوزُ كِتابَةُ المَمْلُوكِ عَبْدًا كانَ أوْ أمَةً، ويُشْتَرَطُ عِنْدَ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أنْ يَكُونَ عاقِلًا بالِغًا، فَإذا كانَ صَبِيًّا أوْ مَجْنُونًا لا تَصِحُّ كِتابَتُهُ، لِأنَّ اللَّهَ تَعالى قالَ: ﴿والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتابَ﴾ ولا يُتَصَوَّرُ الِابْتِغاءُ مِنَ الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ. وعِنْدَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: تَجُوزُ كِتابَةُ الصَّبِيِّ ويَقْبَلُ عَنْهُ المَوْلى.