Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:6-10
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المسألة الأُولى: احْتَجَّ أصْحابُنا بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى بُطْلانِ قَوْلِ الخَوارِجِ في أنَّ الزِّنا والقَذْفَ كُفْرٌ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ الرّامِيَ إنْ صَدَقَ فَهي زانِيَةٌ، وإنْ كَذَبَ فَهو قاذِفٌ فَلا بُدَّ عَلى قَوْلِهِمْ مِن وُقُوعِ الكُفْرِ مِن أحَدِهِما، وذَلِكَ يَكُونُ رِدَّةً فَيَجِبُ عَلى هَذا أنْ تَقَعَ الفُرْقَةُ ولا لِعانَ أصْلًا، وأنْ تَكُونَ فُرْقَةَ الرِّدَّةِ حَتّى لا يَتَعَلَّقَ بِذَلِكَ تَوارُثٌ البَتَّةَ.
الثّانِي: أنَّ الكُفْرَ إذا ثَبَتَ عَلَيْها بِلِعانِهِ، فالواجِبُ أنْ تُقْتَلَ لا أنْ تُجْلَدَ أوْ تُرْجَمَ، لِأنَّ عُقُوبَةَ المُرْتَدِّ مُبايِنَةٌ لِلْحَدِّ في الزِّنا.
المسألة الثّانِيَةُ: الآيَةُ دالَّةٌ عَلى بُطْلانِ قَوْلِ مَن يَقُولُ: إنَّ وُقُوعَ الزِّنا يُفْسِدُ النِّكاحَ، وذَلِكَ لِأنَّهُ يَجِبُ إذا رَماها بِالزِّنا أنْ يَكُونَ قَوْلُهُ هَذا كَأنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِفَسادِ النِّكاحِ حَتّى يَكُونَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ مَن يُقِرُّ بِأنَّها أُخْتُهُ مِنَ الرَّضاعِ أوْ بِأنَّها كافِرَةٌ، ولَوْ كانَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أنْ تَقَعَ الفُرْقَةُ بِنَفْسِ الرَّمْيِ مِن قَبْلِ اللِّعانِ وقَدْ ثَبَتَ بِالإجْماعِ فَسادُ ذَلِكَ.
صفحة ١٥٠