Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:6-10
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المسألة الثّانِيَةُ: قالَ مالِكٌ والشّافِعِيُّ وأبُو يُوسُفَ والثَّوْرِيُّ وإسْحاقُ والحَسَنُ: المُتَلاعِنانِ لا يَجْتَمِعانِ أبَدًا، وهو قَوْلُ عَلِيٍّ وعُمَرَ وابْنِ مَسْعُودٍ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٌ إذا أكْذَبَ نَفْسَهُ وحُدَّ زالَ تَحْرِيمُ العَقْدِ وحَلَّتْ لَهُ بِنِكاحٍ جَدِيدٍ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أُمُورٌ:
أحَدُها: «قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِلْمُلاعِنِ بَعْدَ اللِّعانِ ”لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْها“» ولَمْ يُقَلْ حَتّى تُكَذِّبَ نَفْسَكَ ولَوْ كانَ الإكْذابُ غايَةً لِهَذِهِ الحُرْمَةِ لَرَدَّها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى هَذِهِ الغايَةِ، كَما قالَ في المُطَلَّقَةِ بِالثَّلاثِ ﴿فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] .
وثانِيها:
صفحة ١٤٩
ما رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وعُمَرَ وابْنِ مَسْعُودٍ أنَّهم قالُوا «لا يَجْتَمِعُ المُتَلاعِنانِ أبَدًا»، وهَذا قَدْ رُوِيَ أيْضًا مَرْفُوعًا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .
وثالِثُها: ما رَوى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ في قِصَّةِ العَجْلانِيِّ ”مَضَتِ السُّنَّةُ أنَّهُما إذا تَلاعَنا فُرِّقَ بَيْنَهُما ثُمَّ لا يَجْتَمِعانِ أبَدًا“ حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ وقَوْلُهُ: ﴿فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ﴾ .