Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:6-10
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
وثالِثُها: أنَّ اللِّعانَ شَهادَةٌ لا يَثْبُتُ حُكْمُهُ إلّا عِنْدَ الحاكِمِ فَوَجَبَ أنْ لا يُوجِبَ الفُرْقَةَ إلّا بِحُكْمِ الحاكِمِ كَما لا يَثْبُتُ المَشْهُودُ بِهِ إلّا بِحُكْمِ الحاكِمِ.
ورابِعُها: اللِّعانُ تَسْتَحِقُّ بِهِ المَرْأةُ نَفْسَها كَما يَسْتَحِقُّ المُدَّعِي بِالبَيِّنَةِ، فَلَمّا لَمْ يَجُزْ أنْ يَسْتَحِقَّ المُدَّعِي مُدَّعاهُ إلّا بِحُكْمِ الحاكِمِ وجَبَ مِثْلُهُ في اسْتِحْقاقِ المَرْأةِ نَفْسَها.
وخامِسُها: أنَّ اللِّعانَ لا إشْعارَ فِيهِ بِالتَّحْرِيمِ؛ لِأنَّ أكْثَرَ ما فِيهِ أنَّها زَنَتْ، ولَوْ قامَتِ البَيِّنَةُ عَلى زِناها أوْ هي أقَرَّتْ بِذَلِكَ فَذاكَ لا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ، فَكَذا اللِّعانُ، وإذا لَمْ يُوجَدْ فِيها دَلالَةٌ عَلى التَّحْرِيمِ وجَبَ أنْ لا تَقَعَ الفُرْقَةُ بِهِ، فَلا بُدَّ مِن إحْداثِ التَّفْرِيقِ، إمّا مِن قِبَلِ الزَّوْجِ أوْ مِن قِبَلِ الحاكِمِ، أمّا قَوْلُ مالِكٍ وزُفَرَ فَحُجَّتُهُ أنَّهُما لَوْ تَراضَيا عَلى البَقاءِ عَلى النِّكاحِ لَمْ يُخَلَّيا بَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُما، فَدَلَّ عَلى أنَّ اللِّعانَ قَدْ أوْجَبَ الفُرْقَةَ، أمّا قَوْلُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَهُ دَلِيلانِ:
الأوَّلُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ويَدْرَأُ عَنْها العَذابَ أنْ تَشْهَدَ﴾ الآيَةَ. فَدَلَّ هَذا عَلى أنَّهُ لا تَأْثِيرَ لِلِعانِ المَرْأةِ إلّا في دَفْعِ العَذابِ عَنْ نَفْسِها، وأنَّ كُلَّ ما يَجِبُ بِاللِّعانِ مِنَ الأحْكامِ فَقَدْ وقَعَ بِلِعانِ الزَّوْجِ.