Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:6-10
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَعَلَّقُ بِاللِّعانِ خَمْسَةُ أحْكامٍ: دَرْءُ الحَدِّ، ونَفْيُ الوَلَدِ، والفُرْقَةُ، والتَّحْرِيمُ المُؤَبَّدُ، ووُجُوبُ الحَدِّ عَلَيْها، وكُلُّها تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ لِعانِهِ ولا يُفْتَقَرُ فِيهِ إلى لِعانِها ولا إلى حُكْمِ الحاكِمِ، فَإنَّ حُكْمَ الحاكِمِ بِهِ كانَ تَنْفِيذًا مِنهُ لا إيقاعًا لِلْفُرْقَةِ. فَلْنَتَكَلَّمْ في هَذِهِ المَسائِلِ:
المسألة الأُولى: اخْتَلَفَ المُجْتَهِدُونَ في وُقُوعِ الفُرْقَةِ بِاللِّعانِ عَلى أرْبَعَةِ أقْوالٍ: أحَدُها: قالَ عُثْمانُ البَتِّيُّ: لا أرى مُلاعَنَةَ الزَّوْجِ امْرَأتَهُ تَقْتَضِي شَيْئًا يُوجِبُ أنْ يُطَلِّقَها، وثانِيها: قالَ أبُو حَنِيفَةَ وأبُو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ لا تَقَعُ الفُرْقَةُ بِفَراغِهِما مِنَ اللِّعانِ حَتّى يُفَرِّقَ الحاكِمُ بَيْنَهُما. وثالِثُها: قالَ مالِكٌ واللَّيْثُ وزُفَرُ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- إذا فَرَغا مِنَ اللِّعانِ وقَعَتِ الفُرْقَةُ وإنْ لَمْ يُفَرِّقِ الحاكِمُ. ورابِعُها: قالَ الشّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- إذا أكْمَلَ الزَّوْجُ الشَّهادَةَ والِالتِعانَ فَقَدْ زالَ فِراشُ امْرَأتِهِ، ولا تَحِلُّ لَهُ أبَدًا التَعَنَتْ أوْ لَمْ تَلْتَعِنْ، حُجَّةُ عُثْمانَ البَتِّيِّ وُجُوهٌ: