# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:6-10

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/203574

## Texte arabe

وخامِسُها: «قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِخَوْلَةَ: ”فالرَّجْمُ أهْوَنُ عَلَيْكِ مِن غَضَبِ اللَّهِ“» وهو نَصٌّ في البابِ، حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، أمّا في حَقِّ المَرْأةِ فَلِأنَّها ما فَعَلَتْ سِوى أنَّها تَرَكَتِ اللِّعانَ، وهَذا التَّرْكُ لَيْسَ بَيِّنَةً عَلى الزِّنا ولا إقْرارًا مِنها بِهِ، فَوَجَبَ أنْ لا يَجُوزَ رَجْمُها، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ» “ الحَدِيثَ. وإذا لَمْ يَجِبِ الرَّجْمُ إذا كانَتْ مُحْصَنَةً لَمْ يَجِبِ الجَلْدُ في غَيْرِ المُحْصَنِ لِأنَّهُ لا قائِلَ بِالفَرْقِ، وأيْضًا فالنُّكُولُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ في الإقْرارِ فَلَمْ يَجُزْ إثْباتُ الحَدِّ بِهِ كاللَّفْظِ المُحْتَمِلِ لِلزِّنا ولِغَيْرِهِ.
المسألة الرّابِعَةُ: قالَ الجُمْهُورُ إذا قالَ لَها يا زانِيَةُ وجَبَ اللِّعانُ. وقالَ مالِكٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ- لا يُلاعِنُ إلّا أنْ يَقُولَ رَأيْتُكِ تَزْنِي أوْ يَنْفِي حَمْلًا لَها أوْ ولَدًا مِنها، حُجَّةُ الجُمْهُورِ أنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ﴾ يَتَناوَلُ الكُلَّ، ولِأنَّهُ لا تَفاوُتَ في قَذْفِ الأجْنَبِيَّةِ بَيْنَ الكُلِّ، فَكَذا في حَقِّ قَذْفِ الزَّوْجَةِ.
* * *

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
