Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:4-5
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المسألة الثّانِيَةُ: قالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ قَوْلُهُ: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ﴾ يَقَعُ عَلى الرِّجالِ والنِّساءِ، وسائِرُ العُلَماءِ أنْكَرُوا ذَلِكَ لِأنَّ لَفْظَ المُحْصَناتِ جَمْعٌ لِمُؤَنَّثٍ فَلا يَتَناوَلُ الرِّجالَ، بَلِ الإجْماعُ دَلَّ عَلى أنَّهُ لا فَرْقَ في هَذا البابِ بَيْنَ المُحْصَنِينَ والمُحْصَناتِ.
المسألة الثّالِثَةُ: رَمْيُ غَيْرِ المُحْصَناتِ لا يُوجِبُ الحَدَّ بَلْ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ إلّا أنْ يَكُونَ المَقْذُوفُ مَعْرُوفًا بِما قُذِفَ بِهِ فَلا حَدَّ هُناكَ ولا تَعْزِيرَ، فَهَذا مَجْمُوعُ الكَلامِ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ سُبْحانَهُ: ﴿والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ﴾ .
* * *
أمّا قَوْلُهُ سُبْحانَهُ: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ فَفِيهِ بَحْثانِ:
البَحْثُ الأوَّلُ: اعْلَمْ أنَّ اللَّهَ تَعالى حَكَمَ في القاذِفِ إذا لَمْ يَأْتِ بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ بِثَلاثَةِ أحْكامٍ أحَدُها: جَلْدُ ثَمانِينَ. وثانِيها: بُطْلانُ الشَّهادَةِ. وثالِثُها: الحُكْمُ بِفِسْقِهِ إلى أنْ يَتُوبَ، واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ هَذِهِ الأحْكامِ، بَعْدَ اتِّفاقِهِمْ عَلى وُجُوبِ الحَدِّ عَلَيْهِ بِنَفْسِ القَذْفِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ إقامَةِ البَيِّنَةِ عَلى الزِّنا.