Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:4-5
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المسألة الثّالِثَةُ: فِيما يُبِيحُ القَذْفَ: القَذْفُ يَنْقَسِمُ إلى مَحْظُورٍ ومُباحٍ وواجِبٍ، وجُمْلَةُ الكَلامِ أنَّهُ إذا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ ولَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ فَلا يَجِبُ، وهَلْ يُباحُ أمْ لا ؟ يُنْظَرُ إنْ رَآها بِعَيْنِهِ تَزْنِي أوْ أقَرَّتْ هي عَلى نَفْسِها ووَقَعَ في قَلْبِهِ صِدْقُها أوْ سَمِعَ مِمَّنْ يَثِقُ بِقَوْلِهِ أوْ لَمْ يَسْمَعْ، لَكِنَّهُ اسْتَفاضَ فِيما بَيْنَ النّاسِ أنَّ فُلانًا يَزْنِي بِفُلانَةٍ، وقَدْ رَآهُ الزَّوْجُ يَخْرُجُ مِن بَيْتِها أوْ رَآهُ مَعَها في بَيْتٍ، فَإنَّهُ يُباحُ لَهُ القَذْفُ لِتَأكُّدِ التُّهْمَةِ، ويَجُوزُ أنْ يُمْسِكَها ويَسْتُرَ عَلَيْها.