Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:2
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
وثانِيها: أنَّ الذِّمِّيَّ لَمْ يَزْنِ بَعْدَ الإحْصانِ فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ القَتْلُ. بَيانُ الأوَّلِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«مَن أشْرَكَ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ» “. بَيانُ الثّانِي: أنَّ المُسْلِمَ الَّذِي لا يَكُونُ مُحْصَنًا لا يَجِبُ عَلَيْهِ القَتْلُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلّا لِإحْدى ثَلاثٍ» “ وإذا كانَ المُسْلِمُ كَذَلِكَ وجَبَ أنْ يَكُونَ الذِّمِّيُّ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«إذا قَبِلُوا عَقْدَ الجِزْيَةِ فَأعْلِمْهم أنَّ لَهم ما لِلْمُسْلِمِينَ وعَلَيْهِمْ ما عَلى المُسْلِمِينَ» “.
وثالِثُها: أجْمَعْنا عَلى أنَّ إحْصانَ القَذْفِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الإسْلامُ، فَكَذا إحْصانُ الرَّجْمِ، والجامِعُ ما ذَكَرْنا مِن كَمالِ النِّعْمَةِ. والجَوابُ عَنِ الأوَّلِ: أنَّهُ خَصَّ بِهِ الثَّيِّبَ المُسْلِمَ، فَكَذا الثَّيِّبُ الذِّمِّيُّ، وما ذَكَرُوهُ مِن حَدِيثِ زِيادَةِ النِّعْمَةِ عَلى المُؤْمِنِينَ فَنَقُولُ: نِعْمَةُ
صفحة ١٢٤