Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 24:2
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المسألة الثّالِثَةُ: اتَّفَقَتِ الأُمَّةُ عَلى أنَّ قَوْلَهُ سُبْحانَهُ وتَعالى: ﴿الزّانِيَةُ والزّانِي﴾ يُفِيدُ الحُكْمَ في كُلِّ الزُّناةِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا في كَيْفِيَّةِ تِلْكَ الدَّلالَةِ، فَقالَ قائِلُونَ: لَفْظُ الزّانِي يُفِيدُ العُمُومَ، والمُخْتارُ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ أُمُورٌ.
أحَدُها: أنَّ الرَّجُلَ إذا قالَ: لَبِسْتُ الثَّوْبَ أوْ شَرِبْتُ الماءَ، لا يُفِيدُ العُمُومَ.
وثانِيها: أنَّهُ لا يَجُوزُ تَوْكِيدُهُ بِما يُؤَكَّدُ بِهِ الجَمْعُ، فَلا يُقالُ: جاءَنِي الرَّجُلُ أجْمَعُونَ.
وثالِثُها: لا يُنْعَتُ بِنُعُوتِ الجَمْعِ فَلا يُقالُ: جاءَنِي الرَّجُلُ الفُقَراءُ، وتَكَلَّمَ الفَقِيهُ الفُضَلاءُ، فَأمّا قَوْلُهم: أهْلَكَ النّاسَ الدِّرْهَمُ البِيضُ والدِّينارُ الصُّفْرُ، فَمَجازٌ؛ بِدَلِيلِ أنَّهُ لا يَطَّرِدُ، وأيْضًا فَإنْ كانَ الدِّينارُ الصُّفْرُ حَقِيقَةً وجَبَ أنْ يَكُونَ الدِّينارُ الأصْفَرُ مَجازًا، كَما أنَّ الدَّنانِيرَ الصُّفْرَ لَمّا كانَتْ حَقِيقَةً كانَ الدَّنانِيرُ الأصْفَرُ مَجازًا.
ورابِعُها: أنَّ الزّانِيَ جُزْئِيٌّ مِن هَذا الزّانِي، فَإيجابُ جَلْدِ هَذا الزّانِي إيجابُ جَلْدِ الزّانِي، فَلَوْ كانَ إيجابُ جَلْدِ الزّانِي إيجابًا لِجَلْدِ كُلِّ زانٍ لَزِمَ أنْ يَكُونَ
صفحة ١٢٢