# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 16:106-110

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/201386

## Texte arabe

المَرْتَبَةُ الثّالِثَةُ: أنْ لا يَجِبَ ولا يُباحَ بَلْ يَحْرُمُ، وهَذا مِثْلُ ما إذا أكْرَهَهُ إنْسانٌ عَلى قَتْلِ إنْسانٍ آخَرَ، أوْ عَلى قَطْعِ عُضْوٍ مِن أعْضائِهِ، فَهَهُنا يَبْقى الفِعْلُ عَلى الحُرْمَةِ الأصْلِيَّةِ، وهَلْ يَسْقُطُ القَصاصُ عَنِ المُكْرَهِ أمْ لا ؟ قالَ الشّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - في أحَدِ قَوْلَيْهِ: يَجِبُ القَصاصُ ويَدُلُّ عَلَيْهِ وجْهانِ:
الأوَّلُ: أنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا عُدْوانًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ القَصاصُ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ في القَتْلى﴾ [البَقَرَةِ: ١٧٨] .
والثّانِي: أجْمَعْنا عَلى أنَّ المُكْرَهَ إذا قَصَدَ قَتْلَهُ فَإنَّهُ يَحِلُّ لَهُ أنْ يَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ ولَوْ بِالقَتْلِ، فَلَمّا كانَ تَوَهُّمُ إقْدامِهِ عَلى القَتْلِ يُوجِبُ إهْدارَ دَمِهِ، فَلَأنْ يَكُونَ عِنْدَ صُدُورِ القَتْلِ مِنهُ حَقِيقَةً يَصِيرُ دَمُهُ مُهْدَرًا كانَ أوْلى، واللَّهُ أعْلَمُ.
صفحة ٩٩
* * *
المسألة الثّامِنَةُ: مِنَ الأفْعالِ ما يَقْبَلُ الإكْراهَ عَلَيْهِ كالقَتْلِ والتَّكَلُّمِ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ، ومِنهُ ما لا يَقْبَلُ الإكْراهَ عَلَيْهِ، قِيلَ: وهو الزِّنا؛ لِأنَّ الإكْراهَ يُوجِبُ الخَوْفَ الشَّدِيدَ، وذَلِكَ يَمْنَعُ مِنَ انْتِشارِ الآلَةِ، فَحَيْثُ دَخَلَ الزِّنا في الوُجُودِ عُلِمَ أنَّهُ وقَعَ بِالِاخْتِيارِ لا عَلى سَبِيلِ الإكْراهِ.
* * *

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
