Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 9:60
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
اتَّفَقُوا عَلى أنَّ مالَ الزَّكاةِ لا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الثَّمانِيَةِ، واخْتَلَفُوا أنَّهُ هَلْ يَجُوزُ وضْعُهُ في بَعْضِ الأصْنافِ فَقَطْ ؟ وقَدْ سَبَقَ دَلائِلُ هاتَيْنِ المَسْألَتَيْنِ، إلّا أنّا إذا قُلْنا: يَجُوزُ وضْعُهُ في بَعْضِ الأصْنافِ فَقَطْ فَهَذا إنَّما يَجُوزُ في غَيْرِ العامِلِ، وأمّا وضْعُهُ بِالكُلِّيَّةِ في العامِلِ فَذَلِكَ غَيْرُ جائِزٍ بِالِاتِّفاقِ.
الحُكْمُ السّادِسُ:
أنَّ العامِلَ والمُؤَلَّفَةَ مَفْقُودانِ في هَذا الزَّمانِ، فَفِيهِ الأصْنافُ السِّتَّةُ، والأوْلى صَرْفُ الزَّكاةِ إلى هَذِهِ الأصْنافِ السِّتَّةِ عَلى ما يَقُولُهُ الشّافِعِيُّ؛ لِأنَّهُ الغايَةُ في الِاحْتِياطِ، أمّا إنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أجْزَأهُ عَلى ما بَيَّنّاهُ.
الحُكْمُ السّابِعُ:
عُمُومُ قَوْلِهِ: ﴿لِلْفُقَراءِ والمَساكِينِ﴾ يَتَناوَلُ الكافِرَ والمُسْلِمَ، إلّا أنَّ الأخْبارَ دَلَّتْ عَلى أنَّهُ لا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكاةِ إلى الفُقَراءِ والمَساكِينِ وغَيْرِهِمْ إلّا إذا كانُوا مُسْلِمِينَ.