Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 9:60
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الصِّنْفُ السّابِعُ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قالَ المُفَسِّرُونَ: يَعْنِي الغُزاةَ. قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ لَهُ أنْ يَأْخُذَ مِن مالِ الزَّكاةِ وإنْ كانَ غَنِيًّا، وهو مَذْهَبُ مالِكٍ، وإسْحاقَ، وأبِي عُبَيْدٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ وصاحِباهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لا يُعْطى الغازِي إلّا إذا كانَ مُحْتاجًا.
واعْلَمْ أنَّ ظاهِرَ اللَّفْظِ في قَوْلِهِ: ﴿وفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لا يُوجِبُ القَصْرَ عَلى كُلِّ الغُزاةِ، فَلِهَذا المَعْنى نَقَلَ القَفّالُ في تَفْسِيرِهِ عَنْ بَعْضِ الفُقَهاءِ: أنَّهم أجازُوا صَرْفَ الصَّدَقاتِ إلى جَمِيعِ وُجُوهِ الخَيْرِ؛ مِن تَكْفِينِ المَوْتى، وبِناءِ الحُصُونِ، وعِمارَةِ المَساجِدِ؛ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿وفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ عامٌّ في الكُلِّ.
والصِّنْفُ الثّامِنُ: ابْنُ السَّبِيلِ قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ابْنُ السَّبِيلِ المُسْتَحِقُّ لِلصَّدَقَةِ، وهو الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَيَعْجِزُ عَنْ بُلُوغِ سَفَرِهِ إلّا بِمَعُونَةٍ. قالَ الأصْحابُ: ومَن أنْشَأ السَّفَرَ مِن بَلَدِهِ لِحاجَةٍ،
صفحة ٩١
جازَ أنْ يُدْفَعَ إلَيْهِ سَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ، فَهَذا هو الكَلامُ في شَرْحِ هَذِهِ الأصْنافِ الثَّمانِيَةِ.
* * *
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: في أحْكامِ هَذِهِ الأقْسامِ:
الحُكْمُ الأوَّلُ: