Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 9:34
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: أصْلُ الكَنْزِ في كَلامِ العَرَبِ هو الجَمْعُ، وكُلُّ شَيْءٍ جُمِعَ بَعْضُهُ إلى بَعْضٍ فَهو مَكْنُوزٌ، يُقالُ: هَذا جِسْمٌ مُكْتَنِزُ الأجْزاءِ إذا كانَ مُجْتَمِعَ الأجْزاءِ، واخْتَلَفَ عُلَماءُ الصَّحابَةِ في المُرادِ بِهَذا الكَنْزِ المَذْمُومِ، فَقالَ الأكْثَرُونَ: هو المالُ الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكاتُهُ، وقالَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ما أدَّيْتَ زَكاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وقالَ ابْنُ عُمَرَ: كُلُّ ما أدَّيْتَ زَكاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وإنْ كانَ تَحْتَ سَبْعِ أرَضِينَ، وكُلُّ ما لَمْ تُؤَدِّ زَكاتَهُ فَهو كَنْزٌ وإنْ كانَ فَوْقَ الأرْضِ، وقالَ جابِرٌ: إذا أخْرَجْتَ الصَّدَقَةَ مِن تِلْكَ فَقَدْ أذْهَبْتَ عَنْهُ شَرَّهُ ولَيْسَ بِكَنْزٍ، وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ في قَوْلِهِ: ﴿ولا يُنْفِقُونَها في سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يُرِيدُ الَّذِينَ لا يُؤَدُّونَ زَكاةَ أمْوالِهِمْ، قالَ القاضِي: تَخْصِيصُ هَذا المَعْنى بِمَنعِ الزَّكاةِ لا سَبِيلَ إلَيْهِ، بَلِ الواجِبُ أنْ يُقالَ: الكَنْزُ هو المالُ الَّذِي ما أُخْرِجَ عَنْهُ ما وجَبَ إخْراجُهُ عَنْهُ، ولا فَرْقَ بَيْنَ الزَّكاةِ وبَيْنَ ما يَجِبُ مِنَ الكَفّاراتِ، وبَيْنَ ما يَلْزَمُ مِن نَفَقَةِ الحَجِّ أوِ الجُمُعَةِ، وبَيْنَ ما يَجِبُ إخْراجُهُ في الدَّيْنِ والحُقُوقِ، والإنْفاقِ عَلى الأهْلِ أوِ العِيالِ، وضَمانِ المُتْلَفاتِ وأُرُوشِ الجِناياتِ، فَيَجِبُ في كُلِّ هَذِهِ الأقْسامِ أنْ يَكُونَ داخِلًا في الوَعِيدِ.