Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 6:145-147
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
وثانِيها: أنَّهُ تَعالى حَكَمَ بِفَسادِ قَوْلِهِمْ في تَحْرِيمِ تِلْكَ الأشْياءِ، ثُمَّ إنَّهُ تَعالى في هَذِهِ الآيَةِ خَصَّصَ المُحَرَّماتِ في هَذِهِ الأرْبَعَةِ، وتَحْلِيلُ تِلْكَ الأشْياءِ الَّتِي حَرَّمَها أهْلُ الجاهِلِيَّةِ لا يَمْنَعُ مِن تَحْلِيلِ غَيْرِها، فَوَجَبَ إبْقاءُ هَذِهِ الآيَةِ عَلى عُمُومِها، لِأنَّ تَخْصِيصَها يُوجِبُ تَرْكَ العَمَلِ بِعُمُومِها مِن غَيْرِ دَلِيلٍ.
وثالِثُها: أنَّهُ تَعالى قالَ في سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ﴾ وذَكَرَ هَذِهِ الأشْياءَ الأرْبَعَةَ، وكَلِمَةُ ”إنَّما“ تُفِيدُ الحَصْرَ، وهَذِهِ الآيَةُ في سُورَةِ البَقَرَةِ غَيْرُ مَسْبُوقَةٍ بِحِكايَةِ أقْوالِ أهْلِ الجاهِلِيَّةِ في تَحْرِيمِ البَحائِرِ والسَّوائِبِ فَسَقَطَ هَذا العُذْرُ.
وأمّا جَوابُهُمُ الثّانِي: وهو أنَّ المُرادَ أنَّ وقْتَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا إلّا هَذِهِ الأرْبَعَةُ.
فَجَوابُهُ مِن وُجُوهٍ:
أوَّلُها: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى في سُورَةِ البَقَرَةِ: ﴿إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ نَزَلَتْ بَعْدَ اسْتِقْرارِ الشَّرِيعَةِ، وكَلِمَةُ ”إنَّما“ تُفِيدُ الحَصْرَ فَدَلَّ هاتانِ الآيَتانِ عَلى أنَّ الحُكْمَ الثّابِتَ في شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن أوَّلِها إلى آخِرِها لَيْسَ إلّا حَصْرَ المُحَرَّماتِ في هَذِهِ الأشْياءِ.