Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:95
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
* * *
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: المُحْرِمُ إذا دَلَّ غَيْرَهُ عَلى صَيْدٍ، فَقَتَلَهُ المَدْلُولُ عَلَيْهِ: لَمْ
صفحة ٧٦
يَضْمَنِ الدّالُّ الجَزاءَ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَضْمَنُ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ أنَّ وُجُوبَ الجَزاءِ مُعَلَّقٌ بِالقَتْلِ في هَذِهِ الآيَةِ والدِّلالَةُ لَيْسَتْ بِقَتْلٍ، فَوَجَبَ أنْ لا يَجِبَ الضَّمانُ، ولِأنَّهُ بَدَلُ المُتْلَفِ فَلا يَجِبُ بِالدِّلالَةِ كَكَفّارَةِ القَتْلِ والدِّيَةِ، وكالدِّلالَةِ عَلى مالِ المُسْلِمِ. حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّهُ سُئِلَ عُمَرُ عَنْ هَذِهِ المَسْألَةِ فَشاوَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأجْمَعا عَلى أنَّ عَلَيْهِ الجَزاءَ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ أوْجَبَ الجَزاءَ عَلى الدّالِّ، أجابَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأنَّ نَصَّ القُرْآنِ خَيْرٌ مِن أثَرِ بَعْضِ الصَّحابَةِ.
* * *
المَسْألَةُ السّادِسَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنْ جَرَحَ ظَبْيًا فَنَقَصَ مِن قِيمَتِهِ العُشْرُ، فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ الشّاةِ، وقالَ داوُدُ: لا يَضْمَنُ البَتَّةَ سِوى القَتْلِ، وقالَ المُزَنِيُّ: عَلَيْهِ شاةٌ. حُجَّةُ داوُدَ أنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى أنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الجَزاءِ هو القَتْلُ، فَإذا لَمْ يُوجَدِ القَتْلُ وجَبَ أنْ لا يَجِبَ الجَزاءُ البَتَّةَ، وجَوابُهُ أنَّ المُعَلَّقَ عَلى القَتْلِ، وُجُوبُ مِثْلِ المَقْتُولِ، وعِنْدَنا أنَّ هَذا لا يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ القَتْلِ، فَسَقَطَ قَوْلُهُ.
* * *