Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:89
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
قُلْنا: فَهَذا الحَدِيثُ وإنْ وقَعَ جَوابًا عَنْ هَذا السُّؤالِ في صَوْمِ رَمَضانَ إلّا أنَّ لَفْظَهُ عامٌّ وتَعْلِيلَهُ عامٌّ في جَمِيعِ الصِّياماتِ، وقَدْ ثَبَتَ في الأُصُولِ أنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ، فَكانَ ذَلِكَ مِن أقْوى الدَّلائِلِ عَلى جَوازِ التَّفْرِيقِ هاهُنا أيْضًا.
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: مَن صامَ سِتَّةَ أيّامٍ عَنْ يَمِينَيْنِ أجْزَأهُ، سَواءٌ عَيَّنَ إحْدى الثَّلاثَتَيْنِ لِإحْدى اليَمِينَيْنِ أوْ لا، والدَّلِيلُ عَلَيْهِ أنَّهُ تَعالى أوْجَبَ صِيامَ ثَلاثَةِ أيّامٍ عَلَيْهِ، وقَدْ أتى بِها، فَوَجَبَ أنْ يَخْرُجَ عَنِ العُهْدَةِ.
صفحة ٦٦
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ذَلِكَ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ﴾ قَوْلُهُ: (ذَلِكَ) إشارَةٌ إلى ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الطَّعامِ والكِسْوَةِ وتَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ، أيْ ذَلِكَ المَذْكُورُ كَفّارَةُ أيْمانِكم إذا حَلَفْتُمْ وحَنَثْتُمْ لِأنَّ الكَفّارَةَ لا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ الحَلِفِ، إلّا أنَّهُ حَذَفَ ذِكْرَ الحِنْثِ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا، كَما قالَ: ﴿فَمَن كانَ مِنكم مَرِيضًا أوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَةِ: ١٨٤] أيْ فَأفْطَرَ.