Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:38-40
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
وأمّا الفُقَهاءُ فَإنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ لا بُدَّ في وُجُوبِ القَطْعِ مِنَ القَدْرِ، ثُمَّ قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: القَطْعُ في رُبْعِ دِينارٍ فَصاعِدًا وهو نِصابُ السَّرِقَةِ، وسائِرُ الأشْياءِ تَقُومُ بِهِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ والثَّوْرِيُّ: لا يَجِبُ القَطْعُ
صفحة ١٧٩
فِي أقَلَّ مِن عَشَرَةِ دارَهِمَ مَضْرُوبَةٍ، ويَقُومُ غَيْرُها بِها. وقالَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: رُبْعُ دِينارٍ أوْ ثَلاثَةُ دَراهِمَ. وقالَ ابْنُ أبِي لَيْلى: خَمْسَةُ دَراهِمَ.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّ ظاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿والسّارِقُ والسّارِقَةُ فاقْطَعُوا أيْدِيَهُما﴾ يُوجِبُ القَطْعَ في القَلِيلِ والكَثِيرِ، إلّا أنَّ الفُقَهاءَ تَوافَقُوا فِيما بَيْنَهم عَلى أنَّهُ لا يَجِبُ القَطْعُ فِيما دُونَ رُبْعِ دِينارٍ، فَوَجَبَ أنْ يَبْقى في رُبْعِ دِينارٍ فَصاعِدًا عَلى ظاهِرِ النَّصِّ، ثُمَّ أُكِّدَ هَذا بِما رُوِيَ أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ: ”«لا قَطْعَ إلّا في رُبْعِ دِينارٍ» “ .
وأمّا الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِن قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«لا قَطْعَ إلّا في ثَمَنِ المِجَنِّ» “ فَهو ضَعِيفٌ لِوَجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ ثَمَنَ المِجَنِّ مَجْهُولٌ، فَتَخْصِيصُ عُمُومِ القُرْآنِ بِخَبَرٍ واحِدٍ مُجْمَلٍ مَجْهُولِ المَعْنى لا يَجُوزُ.