Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:6
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
لَنا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾ شَرَطَ عَدَمَ وِجْدانِ الماءِ بِجَوازِ الشُّرُوعِ في الصَّلاةِ بِالتَّيَمُّمِ، ومَن وجَدَ الماءَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وقَبْلَ الشُّرُوعِ في الصَّلاةِ فَقَدْ فاتَهُ هَذا الشَّرْطُ فَوَجَبَ أنْ لا يَجُوزَ لَهُ الشُّرُوعُ في الصَّلاةِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ.
* * *
المَسْألَةُ السّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ ثُمَّ وجَدَ الماءَ لا يَلْزَمُهُ إعادَةُ الصَّلاةِ. قالَ طاوُسٌ: يَلْزَمُهُ.
لَنا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾ جَوَّزَ لَهُ الشُّرُوعَ في الصَّلاةِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ وِجْدانِ الماءِ، وقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ سَبَبًا لِخُرُوجِهِ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ؛ لِأنَّ الإتْيانَ بِالمَأْمُورِ بِهِ سَبَبٌ لِلْإجْزاءِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّامِنَةَ عَشْرَةَ: لَوْ وجَدَ الماءَ في أثْناءِ الصَّلاةِ لا يَلْزَمُهُ الخُرُوجُ مِنها، وبِهِ قالَ مالِكٌ وأحْمَدُ خِلافًا لِأبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيِّ، وهو اخْتِيارُ المُزَنِيِّ وابْنِ شُرَيْحٍ.