Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:6
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطَّهَّرُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ .
وجْهُ الِاسْتِدْلالِ بِهِ أنَّ ظاهِرَهُ يَقْتَضِي الأمْرَ بِكُلِّ وُضُوءٍ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ إنْ وُجِدَ الماءُ، وبِالتَّيَمُّمِ إنْ فُقِدَ الماءُ، تُرِكَ العَمَلُ بِهِ في الوُضُوءِ لِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَبْقى في التَّيَمُّمِ عَلى مُقْتَضى ظاهِرِ الآيَةِ.
* * *
المَسْألَةُ الخامِسَةَ عَشْرَةَ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ في أوَّلِ الوَقْتِ ويَتَوَقَّعُ وِجْدانَهُ في آخِرِ الوَقْتِ جازَ لَهُ التَّيَمُّمُ في أوَّلِ الوَقْتِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى: بَلْ يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ إلى آخِرِ الوَقْتِ.
حُجَّةُ الشّافِعِيِّ: قَوْلُهُ: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾، وقَوْلُهُ: ﴿إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ﴾ لَيْسَ المُرادُ مِنهُ القِيامَ إلى الصَّلاةِ، بَلِ المُرادُ دُخُولُ وقْتِ الصَّلاةِ. وهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ عِنْدَ دُخُولِ الوَقْتِ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ جازَ لَهُ التَّيَمُّمُ.
صفحة ١٣٨
* * *
المَسْألَةُ السّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذا وجَدَ الماءَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وقَبْلَ الشُّرُوعِ في الصَّلاةِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ. وقالَ أبُو مُوسى الأشْعَرِيُّ والشَّعْبِيُّ: لا يَبْطُلُ.