Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:6
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ العاشِرَةُ: لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِتُرابٍ نَجِسٍ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ والنَّجِسُ لا يَكُونُ طَيِّبًا.
* * *
المَسْألَةُ الحادِيَةَ عَشْرَةَ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: المُسافِرُ إذا لَمْ يَجِدِ الماءَ بِقُرْبِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ إلّا بَعْدَ الطَّلَبِ عَنِ اليَمِينِ واليَسارِ، وإنْ كانَ هُناكَ وادٍ هَبَطَ إلَيْهِ، وإنْ كانَ جَبَلٌ صَعِدَهُ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا غَلَبَ عَلى ظَنِّهِ عَدَمُ الماءِ لَمْ يَجِبْ طَلَبُهُ.
لَنا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾ جَعَلَ عَدَمَ وِجْدانِ الماءِ شَرْطًا لِجَوازِ التَّيَمُّمِ، وعَدَمُ الوِجْدانِ مَشْرُوطٌ بِتَقْدِيمِ الطَّلَبِ، فَدَلَّ هَذا عَلى أنَّهُ لا بُدَّ مِن تَقْدِيمِ الطَّلَبِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّانِيَةَ عَشْرَةَ: لا يَصِحُّ الطَّلَبُ إلّا بَعْدَ دُخُولِ وقْتِ الصَّلاةِ، فَإنْ طَلَبَ قَبْلَهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ ثانِيًا بَعْدَ دُخُولِ الوَقْتِ، إلّا أنْ يَحْصُلَ عِنْدَهُ يَقِينٌ أنَّ الأمْرَ بَقِيَ كَما كانَ ولَمْ يَتَغَيَّرْ.