Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:6
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ السّادِسَةُ: لَوْ وقَفَ عَلى مَهَبِّ الرِّياحِ فَسَفَتِ الرِّياحُ التُّرابَ عَلَيْهِ فَأمَرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ أوْ لَمْ يُمِرَّ، ظاهِرُ مَذْهَبِ الشّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أنَّهُ لا يَكْفِي. وقالَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ يَكْفِي؛ لِأنَّهُ لَمّا وصَلَ الغُبارُ إلى أعْضائِهِ ثُمَّ أمَرَّ الغُبارَ عَلى تِلْكَ الأعْضاءِ فَقَدْ قَصَدَ إلى اسْتِعْمالِ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ في أعْضائِهِ فَكانَ كافِيًا.
* * *
المَسْألَةُ السّابِعَةُ: المَذْهَبُ أنَّهُ إذا يَمَّمَهُ غَيْرُهُ صَحَّ، وقِيلَ لا يَصِحُّ لِأنَّ قَوْلَهُ ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ أمْرٌ لَهُ بِالفِعْلِ ولَمْ يُوجَدْ.
* * *
المَسْألَةُ الثّامِنَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إلّا بَعْدَ دُخُولِ وقْتِ الصَّلاةِ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ.
لَنا قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾ والقِيامُ إلى الصَّلاةِ إنَّما يَكُونُ بَعْدَ دُخُولِ وقْتِها.
* * *
والمَسْألَةُ التّاسِعَةُ: إذا ضَرَبَ رِجْلَهُ حَتّى ارْتَفَعَ عَنْهُ غُبارٌ قالَ أبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ لَهُ أنْ يَتَيَمَّمَ، وقالَ أبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لا يَجُوزُ. حُجَّةُ أبِي يُوسُفَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ والغُبارُ المُنْفَصِلُ عَنِ
صفحة ١٣٧
التُّرابِ لا يُقالُ: إنَّهُ صَعِيدٌ طَيِّبٌ، فَوَجَبَ أنْ لا يُجْزِيَ.
* * *