Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:6
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: شَعَرُ الرَّأْسِ إنْ كانَ مَفْتُولًا لا مَشْدُودًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ نَظَرَ، فَإنْ كانَ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِن وُصُولِ الماءِ إلى جِلْدَةِ الرَّأْسِ وجَبَ نَقْضُهُ، وقالَ مالِكٌ لا يَجِبُ، وإنْ كانَ لا يَمْنَعُ لَمْ يَجِبْ وقالَ النَّخَعِيُّ: يَجِبُ. لَنا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فاطَّهَّرُوا﴾ عِبارَةٌ عَنْ إيصالِ الماءِ إلى جَمِيعِ أجْزاءِ البَدَنِ، فَإنْ كانَ شَدُّ بَعْضِ الشُّعُورِ بِالبَعْضِ مانِعًا مِنهُ وجَبَ إزالَةُ ذَلِكَ الشَّدِّ لِيَزُولَ ذَلِكَ المانِعُ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ مانِعًا مِنهُ لَمْ يَجِبْ إزالَتُهُ؛ لِأنَّ ما هو المَقْصُودُ قَدْ حَصَلَ فَلا حاجَةَ إلَيْهِ.
* * *
المَسْألَةُ الثّامِنَةُ: قالَ الأكْثَرُونَ: لا تَرْتِيبَ في الغُسْلِ، وقالَ إسْحاقُ: تَجِبُ البُداءَةُ بِأعْلى البَدَنِ لَنا أنَّ قَوْلَهُ ﴿فاطَّهَّرُوا﴾ أمْرٌ بِالتَّطْهِيرِ المُطْلَقِ، وذَلِكَ حاصِلٌ بِإيصالِ الماءِ إلى كُلِّ البَدَنِ، فَإذا حَصَلَ التَّطْهِيرُ وجَبَ أنْ يَكُونَ كافِيًا في الخُرُوجِ عَنِ العُهْدَةِ.
* قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ أوْ جاءَ أحَدٌ مِنكم مِنَ الغائِطِ أوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أنْ يَتَيَمَّمَ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ كُنْتُمْ مَرْضى أوْ عَلى سَفَرٍ﴾ ولا يَجُوزُ أنْ يُقالَ: إنَّهُ شَرَطَ فِيهِ عَدَمَ الماءِ؛ لِأنَّ عَدَمَ الماءِ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، فَلا مَعْنى لِضَمِّهِ إلى المَرَضِ، وإنَّما يَرْجِعُ قَوْلُهُ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ إلى المُسافِرِ.
* * *