Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:6
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: الدَّلْكُ غَيْرُ واجِبٍ في الغُسْلِ، وقالَ مالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: واجِبٌ. لَنا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فاطَّهَّرُوا﴾ أمْرٌ بِتَطْهِيرِ البَدَنِ، وتَطْهِيرُ البَدَنِ لا يُعْتَبَرُ فِيهِ الدَّلْكُ بِدَلِيلِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمّا سُئِلَ عَنِ الِاغْتِسالِ مِنَ الجَنابَةِ قالَ: ”«أمّا أنا فَأحْثِي عَلى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَياتٍ خَفِيفاتٍ مِنَ الماءِ فَإذا أنا قَدْ طَهُرْتُ» “ أثْبَتَ حُصُولَ الطِّهارَةِ بِدُونِ الدَّلْكِ، فَدَلَّ عَلى أنَّ التَّطْهِيرَ لا يَتَوَقَّفُ عَلى الدَّلْكِ.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: لا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ مَسُّ المُصْحَفِ. وقالَ داوُدُ: يَجُوزُ. لَنا قَوْلُهُ: ﴿فاطَّهَّرُوا﴾ فَدَلَّ عَلى أنَّهُ لَيْسَ بِطاهِرٍ، وإلّا لَكانَ ذَلِكَ أمْرًا بِتَطْهِيرِ الطّاهِرِ وإنَّهُ غَيْرُ جائِزٍ، وإذا لَمْ يَكُنْ طاهِرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ مَسُّ المُصْحَفِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إلّا المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقِعَةِ: ٧٩] .
* * *
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: لا يَجِبُ تَقْدِيمُ الوُضُوءِ عَلى الغُسْلِ، وقالَ أبُو ثَوْرٍ وداوُدُ: يَجِبُ. لَنا أنَّ قَوْلَهُ ﴿فاطَّهَّرُوا﴾ أمْرٌ بِالتَّطْهِيرِ، والتَّطْهِيرُ حاصِلٌ بِمُجَرَّدِ الِاغْتِسالِ، ولا يَتَوَقَّفُ عَلى الوُضُوءِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«أمّا أنا فَأحْثِي عَلى رَأْسِي ثَلاثَ حَثَياتٍ فَإذا أنا قَدْ طَهُرْتُ» “ .
* * *
المَسْألَةُ السّادِسَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: المَضْمَضَةُ والِاسْتِنْشاقُ غَيْرُ واجِبَيْنِ في الغُسْلِ، وقالَ أبُو
صفحة ١٣١