Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:6
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ والثَّلاثُونَ: تَقْدِيمُ اليُمْنى عَلى اليُسْرى مَندُوبٌ ولَيْسَ بِواجِبٍ، وقالَ أحْمَدُ: هو واجِبٌ. لَنا أنَّهُ تَعالى ذَكَرَ الأيْدِيَ والأرْجُلَ ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَقْدِيمَ اليُمْنى عَلى اليُسْرى، وذَلِكَ يَدُلُّ عَلى أنَّ الواجِبَ هو غَسْلُ اليَدَيْنِ بِأيِّ صِفَةٍ كانَ، واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ والثَّلاثُونَ: السُّنَّةُ أنْ يُصَبَّ الماءُ عَلى الكَفِّ بِحَيْثُ يَسِيلُ الماءُ مِنَ الكَفِّ إلى المِرْفَقِ، فَإنْ صَبَّ الماءَ عَلى المِرْفَقِ حَتّى سالَ الماءُ إلى الكَفِّ، فَقالَ بَعْضُهم: هَذا لا يَجُوزُ لِأنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿وأيْدِيَكم إلى المَرافِقِ﴾ فَجَعَلَ المَرافِقَ غايَةَ الغَسْلِ، فَجَعَلَهُ مَبْدَأ الغَسْلِ خِلافَ الآيَةِ فَوَجَبَ أنْ لا يَجُوزَ. وقالَ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ: أنَّهُ لا يُخِلُّ بِصِحَّةِ الوُضُوءِ إلّا أنَّهُ يَكُونُ تَرْكًا لِلسُّنَّةِ.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ والثَّلاثُونَ: لَوْ نَبَتَ مِنَ المِرْفَقِ ساعِدانِ وكَفّانِ وجَبَ غَسْلُ الكُلِّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿وأيْدِيَكم إلى المَرافِقِ﴾ كَما أنَّهُ لَوْ نَبَتَ عَلى الكَفِّ أُصْبُعٌ زائِدَةٌ فَإنَّهُ يَجِبُ غَسْلُها بِحُكْمِ هَذِهِ الآيَةِ.
* * *