Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:6
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ السّادِسَةَ عَشْرَةَ: الغَسْلُ عِبارَةٌ عَنْ إمْرارِ الماءِ عَلى العُضْوِ، فَلَوْ رَطَّبَ هَذِهِ الأعْضاءَ، ولَكِنْ ما سالَ الماءُ عَلَيْها لَمْ يَكْفِ، لِأنَّ اللَّهَ تَعالى أمَرَ بِإمْرارِ الماءِ عَلى العُضْوِ، وفي غُسْلِ الجَنابَةِ احْتِمالٌ أنْ يَكْفِيَ ذَلِكَ، والفَرْقُ أنَّ المَأْمُورَ بِهِ في الوُضُوءِ الغَسْلُ، وذَلِكَ لا يَحْصُلُ إلّا عِنْدَ إمْرارِ الماءِ، وفي الجَنابَةِ المَأْمُورُ بِهِ الطُّهْرُ، وهو قَوْلُهُ: ﴿ولَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وذَلِكَ حاصِلٌ بِمُجَرَّدِ التَّرْطِيبِ.
* * *
المَسْألَةُ السّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ أخَذَ الثَّلْجَ وأمَرَّهُ عَلى وجْهِهِ، فَإنْ كانَ الهَواءُ حارًّا يُذِيبُ الثَّلْجَ ويُسِيلُ
صفحة ١٢٤
جازَ، وإنْ كانَ بِخِلافِهِ لَمْ يَجُزْ خِلافًا لِمالِكٍ والأوْزاعِيِّ. لَنا أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فاغْسِلُوا﴾ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مَأْمُورًا بِالغَسْلِ، وهَذا لا يُسَمّى غَسْلًا، فَوَجَبَ أنْ لا يُجْزِي.
* * *