Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 5:5
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: قالَ الكَثِيرُ مِنَ الفُقَهاءِ: إنَّما يَحِلُّ نِكاحُ الكِتابِيَّةِ الَّتِي دانَتْ بِالتَّوْراةِ والإنْجِيلِ قَبْلَ نُزُولِ القُرْآنِ، قالُوا: والدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ فَقَوْلُهُ: (مِن قَبْلِكم) يَدُلُّ عَلى أنَّ مَن دانَ الكِتابَ بَعْدَ نُزُولِ الفُرْقانِ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ الكِتابِ.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وتَقْيِيدُ التَّحْلِيلِ بِإيتاءِ الأُجُورِ يَدُلُّ عَلى تَأكُّدِ وُجُوبِها وأنَّ مَن تَزَوَّجَ امْرَأةً وعَزَمَ عَلى أنْ لا يُعْطِيَها صَداقَها كانَ في صُورَةِ الزّانِي، وتَسْمِيَةُ المَهْرِ بِالأجْرِ يَدُلُّ عَلى أنَّ الصَّداقَ لا يَتَقَدَّرُ، كَما أنَّ أقَلَّ الأجْرِ لا يَتَقَدَّرُ في الإجاراتِ.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أخْدانٍ﴾ قالَ الشَّعْبِيُّ: الزِّنا ضَرْبانِ: السِّفاحُ وهو الزِّنا عَلى سَبِيلِ الإعْلانِ، واتِّخاذُ الخِدْنِ وهو الزِّنا في السِّرِّ، واللَّهُ تَعالى حَرَّمَهُما في هَذِهِ الآيَةِ وأباحَ التَّمَتُّعَ بِالمَرْأةِ عَلى جِهَةِ الإحْصانِ وهو التَّزَوُّجُ.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ومَن يَكْفُرْ بِالإيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: في تَعَلُّقِ هَذِهِ الآيَةِ بِما قَبْلَها وجْهانِ: