Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:128
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: الصُّلْحُ إنَّما يَحْصُلُ في شَيْءٍ يَكُونُ حَقًّا لَهُ، وحَقُّ المَرْأةِ عَلى الزَّوْجِ؛ إمّا المَهْرُ أوِ النَّفَقَةُ أوِ القَسْمُ، فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ هي الَّتِي تَقْدِرُ المَرْأةُ عَلى طَلَبِها مِنَ الزَّوْجِ شاءَ أمْ أبى، أمّا الوَطْءُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأنَّ الزَّوْجَ لا يُجْبَرُ عَلى الوَطْءِ.
إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: هَذا الصُّلْحُ عِبارَةٌ عَمّا إذا بَذَلَتِ المَرْأةُ كُلَّ الصَّداقِ أوْ بَعْضَهُ لِلزَّوْجِ، أوْ أسْقَطَتْ عَنْهُ مُؤْنَةَ النَّفَقَةِ، أوْ أسْقَطَتْ عَنْهُ القَسْمَ، وكانَ غَرَضُها مِن ذَلِكَ أنْ لا يُطَلِّقَها زَوْجُها، فَإذا وقَعَتِ المُصالَحَةُ عَلى ذَلِكَ كانَ جائِزًا.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿والصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: الصُّلْحُ مُفْرَدٌ دَخَلَ فِيهِ حَرْفُ التَّعْرِيفِ، والمُفْرَدُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ حَرْفُ التَّعْرِيفِ هَلْ يُفِيدُ العُمُومَ أمْ لا ؟ والَّذِي نَصَرْناهُ في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّهُ لا يُفِيدُهُ، وذَكَرْنا الدَّلائِلَ الكَثِيرَةَ فِيهِ.