Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:102-103
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
أحَدُها: قَوْلُهُ تَعالى: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾ [البَقَرَةِ: ٢٣٨] . فَقَوْلُهُ: (الصَّلَواتِ) يَدُلُّ عَلى وُجُوبِ صَلَواتٍ ثَلاثَةٍ، وقَوْلُهُ ﴿والصَّلاةِ الوُسْطى﴾ يَمْنَعُ أنْ يَكُونَ أحَدَ تِلْكَ الثَّلاثَةِ وإلّا لَزِمَ التَّكْرارُ، فَلا بُدَّ وأنْ تَكُونَ زائِدَةً عَلى الثَّلاثَةِ، ولا يَجُوزُ أنْ يَكُونَ الواجِبُ أرْبَعَةً، وإلّا لَمْ يَحْصُلْ فِيها وُسْطى، فَلا بُدَّ مِن جَعْلِها خَمْسَةً لِتَحْصُلَ الوُسْطى، وكَما دَلَّتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلى وُجُوبِ خَمْسِ صَلَواتٍ دَلَّتْ عَلى عَدَمِ وُجُوبِ الوَتْرِ، وإلّا لَصارَتِ الصَّلَواتُ الواجِبَةُ سِتَّةً، فَحِينَئِذٍ لا تَحْصُلُ الوُسْطى، فَهَذِهِ الآيَةُ دَلَّتْ عَلى أنَّ الواجِبَ خَمْسُ صَلَواتٍ، إلّا أنَّها غَيْرُ دالَّةٍ عَلى بَيانِ أوْقاتِها.
وثانِيها: قَوْلُهُ
صفحة ٢٤
تَعالى: ﴿أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الفَجْرِ﴾ [الإسْراءِ: ٧٨] . فالواجِبُ مِنَ الدُّلُوكِ إلى الغَسَقِ هو الظُّهْرُ والعَصْرُ، والواجِبُ مِنَ الغَسَقِ إلى الفَجْرِ هو المَغْرِبُ والعِشاءُ والواجِبُ في الفَجْرِ هو صَلاةُ الصُّبْحِ، وهَذِهِ الآيَةُ تُوهِمُ أنَّ لِلظُّهْرِ والعَصْرِ وقْتًا واحِدًا، ولِلْمَغْرِبِ والعِشاءِ وقْتًا واحِدًا.