Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:92
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
* * *
المَسْألَةُ الثّامِنَةُ: مَذْهَبُ أكْثَرِ الفُقَهاءِ أنَّ دِيَةَ المَرْأةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وقالَ الأصَمُّ وابْنُ عَطِيَّةَ: دِيَتُها مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ.
حُجَّةُ الفُقَهاءِ أنَّ عَلِيًّا وعُمَرَ وابْنَ مَسْعُودٍ قَضَوْا بِذَلِكَ، ولِأنَّ المَرْأةَ في المِيراثِ والشَّهادَةِ عَلى النِّصْفِ مِنَ الرَّجُلِ، فَكَذَلِكَ في الدِّيَةِ.
وحُجَّةُ الأصَمِّ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهْلِهِ﴾ وأجْمَعُوا عَلى أنَّ هَذِهِ الآيَةَ دَخَلَ فِيها حُكْمُ الرَّجُلِ والمَرْأةِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ الحُكْمُ فِيها ثابِتًا بِالسَّوِيَّةِ واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
المَسْألَةُ التّاسِعَةُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّ دِيَةَ الخَطَأِ مُخَفَّفَةٌ في ثَلاثِ سِنِينَ: الثُّلُثُ في السَّنَةِ، والثُّلُثانِ في السَّنَتَيْنِ، والكُلُّ في ثَلاثِ سِنِينَ. اسْتَفاضَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ولَمْ يُخالِفْهُ فِيهِ أحَدٌ مِنَ السَّلَفِ فَكانَ إجْماعًا.