# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:92

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/195698

## Texte arabe

المَسْألَةُ السّادِسَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إذا لَمْ تُوجَدِ الإبِلُ، فالواجِبُ إمّا ألْفُ دِينارٍ، أوِ اثْنا عَشَرَ ألْفَ دِرْهَمٍ. وقالَ أبُو حَنِيفَةَ: بَلِ الواجِبُ عَشَرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ: ما رَوى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. قالَ: «كانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمانِمِائَةِ دِينارٍ، وثَمانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ، فَلَمّا اسْتَخْلَفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قامَ خَطِيبًا. وقالَ: إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ أثْمانُها، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ فَرَضَها عَلى أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دِينارٍ، وعَلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا»، وجْهُ الِاسْتِدْلالِ أنَّ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ في مَجْمَعِ الصَّحابَةِ وما أنْكَرَ عَلَيْهِ أحَدٌ فَكانَ إجْماعًا. حُجَّةُ أبِي حَنِيفَةَ: أنَّ الأخْذَ بِالأقَلِّ أوْلى، وقَدْ سَبَقَ جَوابُهُ.
* * *
المَسْألَةُ السّابِعَةُ: قالَ أبُو بَكْرٍ الأصَمُّ وجُمْهُورُ الخَوارِجِ: الدِّيَةُ واجِبَةٌ عَلى القاتِلِ، قالُوا: ويَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ:
الأوَّلُ: أنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ لا شَكَّ أنَّهُ إيجابٌ لِهَذا التَّحْرِيرِ، والإيجابُ لا بُدَّ فِيهِ مِن شَخْصٍ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الفِعْلُ، والمَذْكُورُ قَبْلَ هَذِهِ الآيَةِ هو القاتِلُ، وهو قَوْلُهُ: ﴿ومَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ فَهَذا التَّرْتِيبُ يُوجِبُ القَطْعَ بِأنَّ هَذا التَّحْرِيرَ إنَّما أوْجَبَهُ اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ لا عَلى غَيْرِهِ.

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
