Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:86
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
إذا عَرَفْتَ هَذا فَنَقُولُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَن وهَبَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمِ مُحَرَّمٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيها ما لَمْ يُثَبْ مِنها، فَإذا أُثِيبَ مِنها فَلا رُجُوعَ فِيها. وقالَ الشّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَهُ الرُّجُوعُ في حَقِّ الوَلَدِ، ولَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ في حَقِّ الأجْنَبِيِّ، احْتَجَّ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ بِهَذِهِ الآيَةِ عَلى صِحَّةِ قَوْلِ أبِي حَنِيفَةَ فَإنَّ قَوْلَهُ: ﴿وإذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأحْسَنَ مِنها أوْ رُدُّوها﴾ يَدْخُلُ فِيهِ التَّسْلِيمُ، ويَدْخُلُ فِيهِ الهِبَةُ، ومُقْتَضاهُ وُجُوبُ الرَّدِّ إذا لَمْ يَصِرْ مُقابِلًا بِالأحْسَنِ، فَإذا لَمْ يَثْبُتِ الوُجُوبُ فَلا أقَلَّ مِنَ الجَوازِ، وقالَ الشّافِعِيُّ: هَذا الأمْرُ مَحْمُولٌ عَلى النَّدْبِ، بِدَلِيلٍ أنَّهُ لَوْ أُثِيبَ بِما هو أقَلُّ مِنهُ سَقَطَتْ مُكْنَةُ الرَّدِّ بِالإجْماعِ، مَعَ أنَّ ظاهِرَ الآيَةِ يَقْتَضِي أنْ يَأْتِيَ بِالأحْسَنِ، ثُمَّ احْتَجَّ الشّافِعِيُّ عَلى قَوْلِهِ بِما رَوى ابْنُ عَبّاسٍ وابْنُ عُمَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: ”«لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيها إلّا الوالِدُ فِيما يُعْطِي ولَدَهُ» “ وهَذا نَصٌّ في أنَّ هِبَةَ الأجْنَبِيِّ يَحْرُمُ الرُّجُوعُ
صفحة ١٧٢
فِيها، وهِبَةَ الوَلَدِ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيها.
* * *
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ وفِيهِ مَسائِلُ:
المَسْألَةُ الأُولى: في الحَسِيبِ قَوْلانِ: