# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:25

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/195266

## Texte arabe

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: نَقَلَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ في أحْكامِ القُرْآنِ عَنْ بَعْضِ أصْحابِ مالِكٍ أنَّ الأمَةَ هي المُسْتَحِقَّةُ لِقَبْضِ مَهْرِها، وأنَّ المَوْلى إذا آجَرَها لِلْخِدْمَةِ كانَ المَوْلى هو المُسْتَحِقَّ لِلْأجْرِ دُونَها وهَؤُلاءِ احْتَجُّوا في المَهْرِ بِهَذِهِ الآيَةِ، وهو قَوْلُهُ: ﴿وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وأمّا الجُمْهُورُ فَإنَّهُمُ احْتَجُّوا عَلى أنَّ مَهْرَها لِمَوْلاها بِالنَّصِّ والقِياسِ، أمّا النَّصُّ فَقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] وهَذا يَنْفِي كَوْنَ المَمْلُوكِ مالِكًا لِشَيْءٍ أصْلًا، وأمّا القِياسُ فَهو أنَّ المَهْرَ وجَبَ عِوَضًا عَنْ مَنافِعِ البُضْعِ، وتِلْكَ المَنافِعُ مَمْلُوكَةٌ لِلسَّيِّدِ، وهو الَّذِي أباحَها لِلزَّوْجِ بِقَيْدِ النِّكاحِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ هو المُسْتَحِقَّ لِبَدَلِها.
والجَوابُ عَنْ تَمَسُّكِهِمْ بِالآيَةِ مِن وُجُوهٍ:
الأوَّلُ: أنّا إذا حَمَلْنا الأُجُورَ في الآيَةِ عَلى النَّفَقَةِ زالَ السُّؤالُ بِالكُلِّيَّةِ.
الثّانِي: أنَّهُ تَعالى إنَّما أضافَ إيتاءَ المُهُورِ إلَيْهِنَّ لِأنَّهُ ثَمَنُ بُضْعِهِنَّ ولَيْسَ في قَوْلِهِ: ﴿وآتُوهُنَّ﴾ ما يُوجِبُ كَوْنَ المَهْرِ مِلْكًا لَهُنَّ، ولَكِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ: ”«العَبْدُ وما في يَدِهِ لِمَوْلاهُ» “ فَيَصِيرُ ذَلِكَ المَهْرُ مِلْكًا لِلْمَوْلى بِهَذِهِ الطَّرِيقِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
