Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:24
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إلْحاقُ الزِّيادَةِ في الصَّداقِ جائِزٌ، وهي ثابِتَةٌ إنْ دَخَلَ بِها أوْ ماتَ عَنْها، أمّا إذا طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ بَطَلَتِ الزِّيادَةُ، وكانَ لَها نِصْفُ المُسَمّى في العَقْدِ، وقالَ الشّافِعِيُّ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: الزِّيادَةُ بِمَنزِلَةِ الهِبَةِ، فَإنْ أقْبَضَها مَلَكَتْهُ بِالقَبْضِ، وإنْ لَمْ يُقْبِضْها بَطَلَتْ. احْتَجَّ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ لِأبِي حَنِيفَةَ بِهَذِهِ الآيَةِ فَقَوْلُهُ: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ﴾ يَتَناوَلُ ما وقَعَ التَّراضِي بِهِ في طَرَفَيِ الزِّيادَةِ والنُّقْصانِ، فَكانَ هَذا بِعُمُومِهِ يَدُلُّ عَلى جَوازِ إلْحاقِ الزِّيادَةِ بِالصَّداقِ، قالَ: بَلْ هَذِهِ الآيَةُ بِالزِّيادَةِ أخَصُّ مِنها بِالنُّقْصانِ؛ لِأنَّهُ تَعالى عَلَّقَهُ بِتَراضِيهِما، والبَراءَةُ والحَطُّ لا يَحْتاجُ إلى رِضا الزَّوْجِ، والزِّيادَةُ لا تَصِحُّ إلّا بِقَبُولِهِ، فَإذا عُلِّقَ ذَلِكَ بِتَراضِيهِما جَمِيعًا دَلَّ عَلى أنَّ المُرادَ هو الزِّيادَةُ.