Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:24
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الأُولى: الَّذِينَ حَمَلُوا الآيَةَ المُتَقَدِّمَةَ عَلى بَيانِ حُكْمِ النِّكاحِ قالُوا: المُرادُ أنَّهُ إذا كانَ المَهْرُ مُقَدَّرًا بِمِقْدارٍ مُعَيَّنٍ، فَلا حَرَجَ في أنْ تَحُطَّ عَنْهُ شَيْئًا مِنَ المَهْرِ أوْ تُبَرِّئَهُ عَنْهُ بِالكُلِّيَّةِ، فَعَلى هَذا: المُرادُ مِنَ التَّراضِي الحَطُّ مِنَ المَهْرِ أوِ الإبْراءُ عَنْهُ، وهو كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿فَإنْ طِبْنَ لَكم عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤] وقَوْلِهِ: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقالَ الزَّجّاجُ: مَعْناهُ لا إثْمَ عَلَيْكم في أنْ تَهَبَ المَرْأةُ لِلزَّوْجِ مَهْرَها، أوْ يَهَبَ الزَّوْجُ لِلْمَرْأةِ تَمامَ المَهْرِ إذا طَلَّقَها قَبْلَ الدُّخُولِ، وأمّا الَّذِينَ حَمَلُوا الآيَةَ المُتَقَدِّمَةَ عَلى بَيانِ المُتْعَةِ قالُوا: المُرادُ مِن هَذِهِ الآيَةِ أنَّهُ إذا انْقَضى أجَلُ المُتْعَةِ لَمْ يَبْقَ لِلرَّجُلِ عَلى المَرْأةِ سَبِيلٌ البَتَّةَ، فَإنْ قالَ لَها: زِيدِينِي في الأيّامِ وأزِيدُكِ في الأُجْرَةِ كانَتِ المَرْأةُ بِالخِيارِ، إنْ شاءَتْ فَعَلَتْ، وإنْ شاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ، فَهَذا هو المُرادُ مِن قَوْلِهِ: ﴿ولا جُناحَ عَلَيْكم فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ﴾ أيْ مِن بَعْدِ المِقْدارِ المَذْكُورِ أوَّلًا مِنَ الأجْرِ والأجَلِ.
* * *