Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:24
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الحُجَّةُ الثّالِثَةُ: الأحادِيثُ: مِنها ما رُوِيَ «أنَّ امْرَأةً جِيءَ بِها إلى النَّبِيِّ ﷺ وقَدْ تَزَوَّجَ بِها رَجُلٌ عَلى نَعْلَيْنِ، فَقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”رَضِيتِ مِن نَفْسِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ فَقالَتْ: نَعَمْ، فَأجازَهُ النَّبِيُّ» ﷺ “، والظّاهِرُ أنَّ قِيمَةَ النَّعْلَيْنِ تَكُونُ أقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ، فَإنَّ مِثْلَ هَذا الرَّجُلِ والمَرْأةِ اللَّذَيْنِ لا يَكُونُ تَزَوُّجُهُما إلّا عَلى النَّعْلَيْنِ يَكُونانِ في غايَةِ الفَقْرِ، ونَعْلُ هَذا الإنْسانِ يَكُونُ قَلِيلَ القِيمَةِ جِدًّا، ومِنها ما رُوِيَ عَنْجابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: ”«مَن أعْطى امْرَأةً في نِكاحٍ كَفَّ دَقِيقٍ أوْ سَوِيقٍ أوْ طَعامٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ» “، ومِنها ما رُوِيَ في قِصَّةِ الواهِبَةِ أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ قالَ لِمَن أرادَ التَّزَوُّجَ بِها: ”«التَمِسْ ولَوْ خاتَمًا مِن حَدِيدٍ» “ وذَلِكَ لا يُساوِي عَشَرَةَ دَراهِمَ.
* * *
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ تَزَوَّجَ بِها عَلى تَعْلِيمِ سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَهْرًا ولَها مَهْرُ مِثْلِها، ثُمَّ قالَ: إذا تَزَوَّجَ امْرَأةً عَلى خِدْمَتِهِ سَنَةً، فَإنْ كانَ حُرًّا فَلَها مَهْرُ مِثْلِها، وإنْ كانَ عَبْدًا فَلَها خِدْمَةُ سَنَةٍ، وقالَ الشّافِعِيُّ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: يَجُوزُ جَعْلُ ذَلِكَ مَهْرًا، احْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ عَلى قَوْلِهِ بِوُجُوهٍ: