Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:24
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الحُجَّةُ الأُولى: التَّمَسُّكُ بِهَذِهِ الآيَةِ، وذَلِكَ لِأنَّ قَوْلَهُ: ﴿بِأمْوالِكُمْ﴾ مُقابَلَةُ الجَمْعِ بِالجَمْعِ، فَيَقْتَضِي تَوَزُّعَ الفَرْدِ عَلى الفَرْدِ، فَهَذا يَقْتَضِي أنْ يَتَمَكَّنَ كُلُّ واحِدٍ مِنِ ابْتِغاءِ النِّكاحِ بِما يُسَمّى مالًا، والقَلِيلُ والكَثِيرُ في هَذِهِ الحَقِيقَةِ وفي هَذا الِاسْمِ سَواءٌ، فَيَلْزَمُ مِن هَذِهِ الآيَةِ جَوازُ ابْتِغاءِ النِّكاحِ بِأيِّ شَيْءٍ يُسَمّى مالًا مِن غَيْرِ تَقْدِيرٍ.
الحُجَّةُ الثّانِيَةُ: التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] دَلَّتِ الآيَةُ عَلى سُقُوطِ النِّصْفِ عَنِ المَذْكُورِ، وهَذا يَقْتَضِي أنَّهُ لَوْ وقَعَ العَقْدُ في أوَّلِ الأمْرِ بِدِرْهَمٍ أنْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ إلّا نِصْفُ دِرْهَمٍ، وأنْتُمْ لا تَقُولُونَ بِهِ.