# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:24

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/195224

## Texte arabe

المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: قالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا مَهْرَ أقَلُّ مِن عَشَرَةِ دَراهِمَ، وقالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: يَجُوزُ بِالقَلِيلِ والكَثِيرِ ولا تَقْدِيرَ فِيهِ. احْتَجَّ أبُو حَنِيفَةَ بِهَذِهِ الآيَةِ، وذَلِكَ لِأنَّهُ تَعالى قَيَّدَ التَّحْلِيلَ بِقَيْدٍ، وهو الِابْتِغاءُ بِأمْوالِهِمْ، والدِّرْهَمُ والدِّرْهَمانِ لا يُسَمّى أمْوالًا، فَوَجَبَ أنْ لا يَصِحَّ جَعْلُها مَهْرًا.
فَإنْ قِيلَ: ومَن عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَراهِمَ لا يُقالُ عِنْدَهُ أمْوالٌ، مَعَ أنَّكم تُجَوِّزُونَ كَوْنَها مَهْرًا.
قُلْنا: ظاهِرُ هَذِهِ الآيَةِ يَقْتَضِي أنْ لا تَكُونَ العَشَرَةُ كافِيَةً، إلّا أنّا تَرَكْنا العَمَلَ بِظاهِرِ الآيَةِ في هَذِهِ الصُّورَةِ لِدَلالَةِ الإجْماعِ عَلى جَوازِهِ، فَتَمَسَّكَ في الأقَلِّ مِنَ العَشَرَةِ بِظاهِرِ الآيَةِ.
واعْلَمْ أنَّ هَذا الِاسْتِدْلالَ ضَعِيفٌ؛ لِأنَّ الآيَةَ دالَّةٌ عَلى أنَّ الِابْتِغاءَ بِالأمْوالِ جائِزٌ، ولَيْسَ فِيها دَلالَةٌ عَلى
صفحة ٣٩
أنَّ الِابْتِغاءَ بِغَيْرِ الأمْوالِ لا يَجُوزُ، إلّا عَلى سَبِيلِ المَفْهُومِ، وأنْتُمْ لا تَقُولُونَ بِهِ، ثُمَّ نَقُولُ: الَّذِي يَدُلُّ عَلى أنَّهُ لا تَقْدِيرَ في المَهْرِ وُجُوهٌ:

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
