Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:24
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الخامِسَةُ: اتَّفَقُوا عَلى أنَّهُ إذا سُبِيَ أحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الآخَرِ وأُخْرِجَ إلى دارِ الإسْلامِ وقَعَتِ الفُرْقَةُ، أمّا إذا سُبِيا مَعًا فَقالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هَهُنا تَزُولُ الزَّوْجِيَّةُ، ويَحِلُّ لِلْمالِكِ أنْ يَسْتَبْرِئَها بِوَضْعِ الحَمْلِ إنْ كانَتْ حامِلًا مِن زَوْجِها، أوْ بِالحَيْضِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: لا تَزُولُ، حُجَّةُ الشّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّ قَوْلَهُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ ذاتِ الأزْواجِ، ثُمَّ قَوْلُهُ: ﴿إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ يَقْتَضِي أنَّ عِنْدَ طَرَيانِ المِلْكِ تُرْفَعُ الحُرْمَةُ ويَحْصُلُ الحِلُّ، قالَ أبُو بَكْرٍ الرّازِيُّ: لَوْ حَصَلَتِ الفُرْقَةُ
صفحة ٣٥
بِمُجَرَّدِ طَرَيانِ المِلْكِ لَوَجَبَ أنْ تَقَعَ الفُرْقَةُ بِشِراءِ الأمَةِ واتِّهابِها وإرْثِها، ومَعْلُومٌ أنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَيُقالُ لَهُ: كَأنَّكَ ما سَمِعْتَ أنَّ العامَّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ في الباقِي، وأيْضًا: فالحاصِلُ عِنْدَ السَّبْيِ إحْداثُ المِلْكِ فِيها، وعِنْدَ البَيْعِ نُقِلَ المِلْكُ مِن شَخْصٍ إلى شَخْصٍ فَكانَ الأوَّلُ أقْوى، فَظَهَرَ الفَرْقُ.
* * *