# Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:23

Source : Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — Fakhr al-Din al-Razi
Type : Tafsir
Lien : https://caht.site/p/195201

## Texte arabe

قُلْنا: النِّكاحُ لَهُ حَقِيقَةٌ واحِدَةٌ، والحَقِيقَةُ الواحِدَةُ يَمْتَنِعُ كَوْنُها مَوْجُودَةً مَعْدُومَةً مَعًا، بَلْ لَوِ انْقَسَمَتْ هَذِهِ الحَقِيقَةُ إلى نِصْفَيْنِ حَتّى يَكُونَ أحَدُهُما مَوْجُودًا والآخَرُ مَعْدُومًا صَحَّ ذَلِكَ، أمّا إذا كانَتِ الحَقِيقَةُ الواحِدَةُ غَيْرَ قابِلَةٍ لِلتَّنْصِيفِ كانَ هَذا القَوْلُ فاسِدًا، وأمّا وُجُوبُ العِدَّةِ ولُزُومُ النَّفَقَةِ، فاعْلَمْ أنَّهُ إنْ حَصَلَ النِّكاحُ حَصَلَتِ القُدْرَةُ عَلى حَبْسِها، وهَذا لا يُنْتِجُ أنَّهُ حَصَلَتِ القُدْرَةُ عَلى حَبْسِها لِلنِّكاحِ؛ لِأنَّ اسْتِثْناءَ عَيْنِ التّالِي لا يُنْتِجُ، فَبِالجُمْلَةِ: فَإثْباتُ حَقِّ الحَبْسِ بَعْدَ زَوالِ النِّكاحِ بِطَرِيقٍ آخَرَ مَعْقُولٌ في الجُمْلَةِ، فَأمّا القَوْلُ بِبَقاءِ النِّكاحِ حالَ القَوْلِ بِعَدَمِهِ، فَذَلِكَ مِمّا لا يَقْبَلُهُ العَقْلُ، وتَخْرِيجُ أحْكامِ الشَّرْعِ عَلى وفْقِ العُقُولِ، أوْلى مِن حَمْلِها عَلى ما يُعْرَفُ بُطْلانُها في بَداهَةِ العُقُولِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
المَسْألَةُ الرّابِعَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: إذا أسْلَمَ الكافِرُ وتَحْتَهُ أُخْتانِ اخْتارَ أيَّتَهُما شاءَ وفارَقَ الأُخْرى، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إنْ كانَ قَدْ تَزَوَّجَ بِهِما دَفْعَةً واحِدَةً فُرِّقَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُما، وإنْ كانَ قَدْ
صفحة ٣٢

---
Cité depuis caht (https://caht.site) : moteur de recherche de références islamiques. Citez la référence exacte et le lien ci-dessus.
