Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:23
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّالِثَةُ: قالَ الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: نِكاحُ الأُخْتِ في عِدَّةِ الأُخْتِ البائِنِ جائِزٌ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: لا يَجُوزُ. حُجَّةُ الشّافِعِيِّ: أنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الجَمْعُ فَوَجَبَ أنْ لا يَحْصُلَ المَنعُ، إنَّما قُلْنا: إنَّهُ لَمْ يُوجَدِ الجَمْعُ لِأنَّ نِكاحَ المُطَلَّقَةِ زائِلٌ، بِدَلِيلِ أنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ وطْؤُها، ولَوْ وطِئَها يَلْزَمُهُ الحَدُّ، وإنَّما قُلْنا: إنَّهُ لَمّا لَمْ يُوجَدِ الجَمْعُ وجَبَ أنْ لا يَحْصُلَ المَنعُ، لِقَوْلِهِ تَعالى بَعْدَ تَقْرِيرِ المُحَرَّماتِ: ﴿وأُحِلَّ لَكم ما وراءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] ولا شُبْهَةَ في انْتِفاءِ جَمِيعِ تِلْكَ المَوانِعِ، إلّا كَوْنُهُ جَمْعًا بَيْنَ أُخْتَيْنِ، فَإذا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ أنَّ الجَمْعَ مُنْتَفٍ وجَبَ القَوْلُ بِالجَوازِ.
فَإنْ قِيلَ: النِّكاحُ باقٍ مِن بَعْضِ الوُجُوهِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ العِدَّةِ ولُزُومِ النَّفَقَةِ عَلَيْها.