Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:23
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الصُّورَةُ الثّانِيَةُ مِن صُوَرِ الجَمْعِ: وهي أنْ يَتَزَوَّجَ إحْداهُما، ثُمَّ يَتَزَوَّجَ الأُخْرى بَعْدَها، فَهَهُنا يُحْكَمُ بِبُطْلانِ نِكاحِ الثّانِيَةِ؛ لِأنَّ الدَّفْعَ أسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ، وأمّا الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ اليَمِينِ، أوْ بِأنْ يَنْكِحَ إحْداهُما ويَشْتَرِيَ الأُخْرى، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الصَّحابَةُ فِيهِ، فَقالَ عَلِيٌّ وعُمَرُ وابْنُ مَسْعُودٍ وزَيْدُ بْنُ ثابِتٍ وابْنُ عُمَرَ: لا يَجُوزُ الجَمْعُ بَيْنَهُما، والباقُونَ جَوَّزُوا ذَلِكَ، أمّا الأوَّلُونَ فَقَدِ احْتَجُّوا عَلى قَوْلِهِمْ بِأنَّ ظاهِرَ الآيَةِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ مُطْلَقًا، فَوَجَبَ أنْ يَحْرُمَ الجَمْعُ بَيْنَهُما عَلى جَمِيعِ الوُجُوهِ، وعَنْ عُثْمانَ أنَّهُ قالَ: أحَلَّتْهُما آيَةٌ وحَرَّمَتْهُما آيَةٌ، والتَّحْلِيلُ أوْلى، فالآيَةُ المُوجِبَةُ لِلتَّحْلِيلِ هي قَوْلُهُ: ﴿والمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إلّا ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وقَوْلُهُ: ﴿إلّا عَلى أزْواجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] .
والجَوابُ عَنْهُ مِن وجْهَيْنِ:
الأوَّلُ: أنَّ هَذِهِ الآياتِ دالَّةٌ عَلى تَحْرِيمِ الجَمْعِ أيْضًا؛ لِأنَّ المُسْلِمِينَ
صفحة ٣١