Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:23
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الأُولى: قالَ الشّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا يَجُوزُ لِلْأبِ أنْ يَتَزَوَّجَ بِجارِيَةِ ابْنِهِ، وقالَ أبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إنَّهُ يَجُوزُ، احْتَجَّ الشّافِعِيُّ فَقالَ: جارِيَةُ الِابْنِ حَلِيلَةٌ، وحَلِيلَةُ الِابْنِ مُحَرَّمَةٌ عَلى الأبِ، أمّا المُقَدِّمَةُ الأُولى فَبَيانُها بِالبَحْثِ عَنِ الحَلِيلَةِ فَنَقُولُ: الحَلِيلَةُ فَعِيلَةٌ فَتَكُونُ بِمَعْنى الفاعِلِ أوْ بِمَعْنى المَفْعُولِ، فَفِيهِ وجْهانِ:
أحَدُهُما: أنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنَ الحِلِّ الَّذِي هو الإباحَةُ، فالحَلِيلَةُ تَكُونُ بِمَعْنى المُحَلَّةِ أيِ المُحَلَّلَةِ، ولا شَكَّ أنَّ الجارِيَةَ كَذَلِكَ فَوَجَبَ كَوْنُها حَلِيلَةً لَهُ.
الثّانِي: أنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنَ الحُلُولِ، فالحَلِيلَةُ عِبارَةٌ عَنْ شَيْءٍ يَكُونُ مَحَلَّ الحُلُولِ، ولا شَكَّ أنَّ الجارِيَةَ مَوْضِعُ حُلُولِ السَّيِّدِ، فَكانَتْ حَلِيلَةً لَهُ، أمّا إذا قُلْنا: الحَلِيلَةُ بِمَعْنى الفاعِلِ فَفِيهِ وجْهانِ أيْضًا:
الأوَّلُ: أنَّها لِشِدَّةِ اتِّصالِ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما بِالآخَرِ كَأنَّهُما يَحِلّانِ في ثَوْبٍ واحِدٍ وفي لِحافٍ واحِدٍ وفي مَنزِلٍ واحِدٍ ولا شَكَّ أنَّ الجارِيَةَ كَذَلِكَ.