Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:23
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
المَسْألَةُ الثّانِيَةُ: رَوى مالِكُ بْنُ أوْسِ بْنِ الحَدَثانِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنَّهُ قالَ: الرَّبِيبَةُ إذا لَمْ تَكُنْ في حِجْرِ الزَّوْجِ وكانَتْ في بَلَدٍ آخَرَ، ثُمَّ فارَقَ الأُمَّ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أنْ يَتَزَوَّجَ الرَّبِيبَةَ، ونُقِلَ أنَّهُ رِضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِ احْتَجَّ عَلى ذَلِكَ بِأنَّهُ تَعالى قالَ: ﴿ورَبائِبُكُمُ اللّاتِي في حُجُورِكُمْ﴾ شَرَطَ في كَوْنِها رَبِيبَةً لَهُ كَوْنَها في حِجْرِهِ، فَإذا لَمْ تَكُنْ في تَرْبِيَتِهِ ولا في حِجْرِهِ فَقَدْ فاتَ الشَّرْطُ، فَوَجَبَ أنْ لا تَثْبُتَ الحُرْمَةُ، وهَذا اسْتِدْلالٌ حَسَنٌ، وأمّا سائِرُ العُلَماءِ فَإنَّهم قالُوا: إذا دَخَلَ بِالمَرْأةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُها سَواءٌ كانَتْ في تَرْبِيَتِهِ أوْ لَمْ تَكُنْ، والدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ عَلَّقَ رَفْعَ الجُناحِ بِمُجَرَّدِ عَدَمِ الدُّخُولِ، وهَذا يَقْتَضِي أنَّ المُقْتَضِيَ لِحُصُولِ الجُناحِ هو مُجَرَّدُ الدُّخُولِ، وأمّا الجَوابُ عَنْ حُجَّةِ القَوْلِ الأوَّلِ فَهو أنَّ الأعَمَّ الأغْلَبَ أنَّ بِنْتَ زَوْجَةِ الإنْسانِ تَكُونُ في تَرْبِيَتِهِ، فَهَذا الكَلامُ عَلى الأعَمِّ، لا أنَّ هَذا القَيْدَ شَرْطٌ في حُصُولِ هَذا التَّحْرِيمِ.