Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:23
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
الوَجْهُ الثّانِي: التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«الوَلَدُ لِلْفِراشِ ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ» “ فَقَوْلُهُ: الوَلَدُ لِلْفِراشِ يَقْتَضِي حَصْرَ النَّسَبِ في الفِراشِ.
الوَجْهُ الثّالِثُ: لَوْ كانَتْ بِنْتًا لَهُ لَأخَذَتِ المِيراثَ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] ولَثَبَتَتْ لَهُ وِلايَةُ الإجْبارِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: ”«زَوِّجُوا بَناتِكُمُ الأكْفاءَ» “ ولَوَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَتُها وحَضانَتُها، ولَحَلَّتِ الخَلْوَةُ بِها، فَلَمّا لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِن ذَلِكَ عَلِمْنا انْتِفاءَ البِنْتِيَّةِ، وإذا ثَبَتَ أنَّها لَيْسَتْ بِنْتًا لَهُ وجَبَ أنْ يَحِلَّ التَّزَوُّجُ بِها؛ لِأنَّ حُرْمَةَ التَّزَوُّجِ بِها إمّا لِلْبِنْتِيَّةِ، أوْ لِأجْلِ أنَّ الزِّنا يُوجِبُ حُرْمَةَ المُصاهَرَةِ، وهَذا الحَصْرُ ثابِتٌ بِالإجْماعِ، والبِنْتِيَّةُ باطِلَةٌ كَما ذَكَرْنا، وحُرْمَةُ المُصاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنا أيْضًا باطِلَةٌ كَما تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذِهِ المَسْألَةِ، فَثَبَتَ أنَّها غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ عَلى الزّانِي، واللَّهُ أعْلَمُ.
* * *
النَّوْعُ الثّالِثُ مِنَ المُحَرَّماتِ: الأخَواتُ: ويَدْخُلُ فِيهِ الأخَواتُ مِنَ الأبِ والأُمِّ مَعًا، والأخَواتُ مِنَ الأبِ فَقَطْ، والأخَواتُ مِنَ الأُمِّ فَقَطْ.