Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:12
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ إنَّكَ إنْ تَتْرُكْ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَدَعَهم عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ» “ .
واعْلَمْ أنَّ هَذا الحَدِيثَ يَدُلُّ عَلى أحْكامٍ: أحَدُها: أنَّ الوَصِيَّةَ غَيْرُ جائِزَةٍ في أكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.
وثانِيها: أنَّ الأوْلى النُّقْصانُ عَنِ الثُّلُثِ لِقَوْلِهِ: ”«والثُّلُثُ كَثِيرٌ» “
وثالِثُها: أنَّهُ إذا تَرَكَ القَلِيلَ مِنَ المالِ ووَرَثَتُهُ فُقَراءُ فالأفْضَلُ لَهُ أنْ لا يُوصِيَ بِشَيْءٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«إنْ تَتْرُكْ ورَثَتَكَ أغْنِياءَ خَيْرٌ مِن أنْ تَدَعَهم عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النّاسَ» “ .
ورابِعُها: فِيهِ دَلالَةٌ عَلى جَوازِ الوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ المالِ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ وارِثٌ؛ لِأنَّ المَنعَ مِنهُ لِأجْلِ الوَرَثَةِ، فَعِنْدَ عَدَمِهِمْ وجَبَ الجَوازُ.
الوَجْهُ الثّانِي: تَخْصِيصُ عُمُومِ هَذِهِ الآيَةِ في المُوصى لَهُ، وذَلِكَ لِأنَّهُ لا يَجُوزُ الوَصِيَّةُ لِوارِثٍ، قالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”«ألا لا وصِيَّةَ لِوارِثٍ» “ .