Tafsir
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) — 4:12
Mafatih al-Ghayb (al-Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Razi) · Fakhr al-Din al-Razi
والجَوابُ: لَمّا تَعارَضَتِ الآيَتانِ في ثُبُوتِ الزَّوْجِيَّةِ وعَدَمِها وجَبَ التَّرْجِيحُ فَنَقُولُ: لَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً لَكانَ قَوْلُهُ: ﴿نِصْفُ ما تَرَكَ أزْواجُكُمْ﴾ مَجازًا، ولَوْ كانَتْ زَوْجَةً مَعَ أنَّهُ لا يَحِلُّ وطْؤُها لَزِمَ التَّخْصِيصُ، وقَدْ ذَكَرْنا في أُصُولِ الفِقْهِ أنَّ التَّخْصِيصَ أوْلى، فَكانَ التَّرْجِيحُ مِن جانِبِنا، وكَيْفَ وقَدْ عَلِمْنا أنَّ في صُوَرٍ كَثِيرَةٍ حَصَلَتِ
صفحة ١٧٩
الزَّوْجِيَّةُ ولَمْ يَحْصُلْ حِلُّ الوَطْءِ مِثْلُ زَمانِ الحَيْضِ والنِّفاسِ ومِثْلُ نَهارِ رَمَضانَ، وعِنْدَ اشْتِغالِها بِأداءِ الصَّلاةِ المَفْرُوضَةِ والحَجِّ المَفْرُوضِ، وعِنْدَ كَوْنِها في العِدَّةِ عَنِ الوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ، وأيْضًا فَقَدْ بَيَّنّا في الخِلافِيّاتِ أنَّ حِلَّ الوَطْءِ ثَبَتَ عَلى خِلافِ الدَّلِيلِ لِما فِيهِ مِنَ المَصالِحِ الكَثِيرَةِ، فَبَعْدَ المَوْتِ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِن تِلْكَ المَصالِحِ، فَعادَ إلى أصْلِ الحُرْمَةِ، أمّا حِلُّ الغَسْلِ فَإنَّ ثُبُوتَهُ بَعْدَ المَوْتِ مَنشَأٌ لِلْمَصالِحِ الكَثِيرَةِ فَوَجَبَ القَوْلُ بِبَقائِهِ. واللَّهُ أعْلَمُ.